الشيخ السبحاني

256

رسائل ومقالات

مكّة ولا يقطع التلبية حتّى ينظر إلى البيت ، ثمّ يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام . . . » . « 1 » إلى غير ذلك من الأحاديث المبثوثة في أبواب أقسام الحجّ والطواف . الطائفة الثالثة : الصلاة في المقام وهناك ما يدلّ على أنّ المعتبر هو الصلاة في المقام : 1 . صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « سُئل عن رجل طاف الفريضة ولم يصل الركعتين - إلى أن قال : - ويرجع إلى المقام فيصلّي الركعتين » « 2 » . أي فيه . 2 . خبر أحمد بن عمر الحلّال قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتّى أتى منى ؟ قال : « يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّيهما » « 3 » ، أي فيه . 3 . وفي صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين » « 4 » . أي فيه . الجمع الدلالي بين الروايات الواردة وقد مرّ أنّ ما ذكر « جعل المقام إماماً » يريد به كون المصلّي خلف المقام ، وأمّا الصنف الأخير ، الدالّ على الإتيان بها في المقام ، فقد مرّ أنّ الصلاة فيه غير

--> ( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 8 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 5 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 12 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .